ميرزا حسين النوري الطبرسي

62

مستدرك الوسائل

ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) " . 22 - ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها ) [ 19151 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه " . 23 - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي ) [ 19152 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى في نوادره ، عن عبد الله بن ميمون قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " الخبر . [ 19153 ] 2 - وعن الحسين القلانسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، بمثل ذلك ، وقال : " للعبد أن يستثني في اليمين ، ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " . [ 19154 ] 3 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قالا : " إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر " . [ 19155 ] 4 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن ميمون ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) الكهف 18 : 23 ، 24 . الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 97 ح 308 . الباب 23 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . ( 1 ) الكهف 18 : 24 . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 324 ح 14 .